اجاب مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي الحسيني السيستاني على مجموعة من الاستفتاءات بخصوص الزواج المدني الشائع في المنتديات وحكم زواجي العرفي والمسيار، وجاء في نص الاجوبة للرد على الاستفتاءات التي وردت لمكتبه: -السؤال: يتناول اليوم في المنتديات موضوع الزواج المدني وانه ملزم لأهله من النصارى والمسلمين ايضاً فما قولكم؟ -الجواب: الزواج المدني بين الرجل والمراة اذا كان واجداً للشروط المعتبرة عندنا يحكم بصحته مطلقاً واما مع عدمه فان كان واجداً لشروط الصحة بحسب الاعتقاد الديني للطرفين فهو ملزم بالنسبة اليهما ولابد لغيرهما ايضاً من ترتيب آثار الصحة عليه وكذا اذا لم يكن لهما اعتقاد ديني ولكن كانا يحترمان القانون المدني الذي جرى على وفقه النكاح فان لكل قوم نكاحاً في مقابل السفاح. -السؤال: أرغب في التعرف عن حكم الزواج العرفي وشروطه؟ هل يحق للفتاة أن تتزوج زواجا عرفيا من دون علم أهلها لأسباب اجتماعية؟ وهل يشترط أن يتحدد الزواج العرفي بمدة زمنية محددة؟ واذا زالت أسباب اخفاء الزواج وجعله عرفيا فكيف يمكن تحويله إلى زواج اعتيادي؟ - الجواب: الزواج في الإسلام على قسمين: أولاً: الزواج الدائم الذي لا يكون محدداً بمدّة معينة وله احكام في كتاب النكاح من كتب الفقه. وهو الذي أشرتم اليه من أنه زواج اعتيادي. ثانياً: الزواج المؤقت الذي يكون محدداً بمدة معينة لسنة أو شهر مثلاً علي مهر معلوم ولعل هذا هو الذي اشرتم اليه بالزواج العرفي. ويشترط في كل الزواجين العقد على الزوجة مع رضاها، ورضا الأب أو الجد للأب (اذا كانت الزوجة بكراً) اي غير مدخول بها من قبل زوج آخر أو لم يدخل بها شخص آخر. كما يشترط في كلا الزواجين « اذا حصلت الفرقة بين الزوجة والزوج بالطلاق او هبة المدة الباقية في الزواج المؤقت » العدّة على الزوجة ان حصل الدخول، ولا تحلّ من دونها للزواج الآخرين وهذا الزواج الثاني قد أحلّه الكتاب الكريم بقوله تعالى (فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة) وقد اتفق الكل على نزولها في الزواج المؤقت المعروف بزواج المتعة الذي له مدة محددة وقد تبع كثير من الصحابة صحة الزواج المؤقت (المتعة) وكذا الإمامية قالوا به , اذن: (١) لا يجوز للفتاة البكر ان تتزوج زواجاً مؤقتاً من دون رضا ابيها او جدها. (٢) ان هذا الزواج لابدّ فيه من مدّة محددة تذكر في العقد ومهر معلوم. (٣) اذا اراد الزوج ان يبدّل هذا العقد المؤقت الى عقد دائمي (اعتيادي) فله طريقان: الأول: ان تنتهي المدة المحددة في عقد المتعة ثم بعد ذلك يعقد عليها عقداً دائمياً. الثاني: ان يهب الزوج المدة الباقية للزوجة بقوله وهبتك مابقي من مدة الزواج المؤقت ثم يعقد عليها بعد ذلك عقداً دائمياً (عاديّاً). تنبيه: لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها الا اذا اشترطت ذلك في عقد المتعة او في ضمن عقد لازم آخر. كما لا توارث بين الزوجين الا اذا اشترط التوارث لهما او لاحدهما. -السؤال: هل الزواج العرفي زواج جائز ام غير جائز مع عدم معرفة الاب؟ وإذا كانت المراة ثيّباً فهل يجوز لي ان اتزوجها زواجاً عرفياً؟ وهل الزواج العرفي يشابه زواج المتعة في الاحكام والشروط ام يختلف؟ -الجواب: يجوز اذا كان قد دخل بها زوجها الاول وكان زواجهما شرعياً وبرضا الاب, والزواج العرفي يقصد به الزواج الدائم من دون تسجيل رسمي وهو في الواقع زواج شرعي لابد فيه من تحقق كل الشروط الشرعية ويترتب عليه كل احكام الزوجية وليس كزواج المتعة. -السؤال: زواج المسيار هل هو جائز؟ -الجواب: يجوز إلا أن شرط عدم التوارث باطل لا اثر له.